الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٤
(وثلاث إن نواه) للواحدة الجنسية، ولذا صح في الأمة نية الثنتين (قال اعتدي ثلاثا ونوى بالأول طلاقا وبالباقي حيضا صدق) قضاء لنيته حقيقة كلامه (وإن لم ينو به) أي بالباقي (شيئا فثلاث) لدلالة الحال بنية الأول، حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان، أو بالثالث فواحدة، ولو لم ينو بالكل لم يقع، وأقسامها أربعة وعشرون ذكرها الكمال، ويزاد لو نوى بالكل واحدة
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 340 ... » »»
الفهرست