الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
وفي البزازية: إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال كذلك لأمر آخر ففعل أحدهما بانت، وكذا لو فعل الثاني على الأشبه فليحفظ، قيد بالقبلية لأنه لو أبانها أولا ثم أضاف البائن أو علقه لم يصح كتنجيزه بدائع. ويستثنى ما في البزازية: كل امرأة له طالق لم يقع على المختلعة، ولو قال إن فعلت كذا فامرأته كذا لم يقع على معتدة البائن، ويضبط الكل ما قيل:
كلا أجز لا بائنا مع مثله إلا إذا علقته من قبله
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست