الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣
أنه يحلف كاذبا صدق قضاء وديانة. شرح وهبانية.
وفي النهر قال: فلانة طالق واسمها كذلك وقال عنيت غيرها دين، ولو غيره صدق قضاء. وعلى هذا لو حلف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق.
وقد كثر في زماننا قول الرجل: أنت طالق على الأربعة مذاهب. قال المصنف: ينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة.
ولو قال: أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفتي دين.
قال: نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأته، بخلاف نساء المحلة والدار والبيت: وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني، وكذا العتق.
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست