الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٢
استحسانا، فإن قال: لي امرأة أخرى إياها عنيت لا يقبل قوله إلا ببينة، ولو كان (له امرأتان كلتاهما، معروفة، له صرفه إلى أيهما شاء) خانية. ولم يحك خلافا.
فروع: كرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين.
كان اسمها طالقا أو حرة فناداها إن نوى الطلاق أو العتاق وقعا، وإلا لا.
قال لامرأته: هذه الكلبة طالق طلقت، أو لعبده هذا الحمار حر عتق.
قال: أنت طالق أو أنت حر وعنى الاخبار كذبا وقع قضاء، إلا إذا أشهد على ذلك، وكذا المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: الظلم (2)، الشهادة (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست