الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
واحدة يقع واحدة) بائنة، ولا تلحقها الثانية لعدم العدة.
(وفي) أنت طالق واحدة (بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها واحد ثنتان) الأصل أنه متى أوقع بالأول لغا الثاني، أو بالثاني اقترنا، لان الايقاع في الماضي إيقاع في الحال.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست