الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
على الصحيح. جوهرة. ولو قال:
واحدة وعشرين أو وثلاثين فثلاث لما مر.
(والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) نفسه
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست