الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٦
عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد، ولو مكرها صدق قضاء أيضا كما لو صرح بالوثاق أو القيد، وكذا لو نوى طلاقها من زوجها الأول على الصحيح. خانية. ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا، ولو صرح به دين فقط.
(وفي أنت الطلاق) أو طلاق (أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا، يقع واحدة
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست