الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
لأنه ترخيم أو أنت طال بالكسر، وإلا توقف على النية، كما لو تهجى به أو بالعتق.
وفي النهر عن التصحيح: الصحيح عدم الوقوع برهنتك طلاقك ونحوه.
(وإذا أضاف الطلاق إليها) كأنت طالق (أو) إلى (ما يعبر به عنها
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست