الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٤
ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو ط ل ق. أو طلاق باش بلا فرق بين عالم وجاهل، وإن قال تعمدته تخويفا لم يصدق قضاء، إلا إذا أشهد عليه قبله، به يفتى، ولو قيل له طلقت امرأتك فقال نعم أو بلى بالهجاء طلقت. بحر (واحدة رجعية،
(٢٧٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 279 280 ... » »»
الفهرست