الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة. غاية. ومفاده أن لا أثم بمعاشرة من لا تصلي، ويجب لو فات الامساك بالمعروف، ويحرم لو بدعيا.
ومن محاسنه التخلص به من المكاره، وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا واقع إجماعا، كما حرره المصنف معزيا لجواهر الفتاوي، حتى لو حكم بصحة
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست