الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٩٢
وهو يفيد التقييد بالبالغة وكذا الحرة. نهر.
(ويعزل عن الحرة) وكذا الكاتبة. نهر. بحثا (بإذنها) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده. قال الكمال: فليعتبر عذرا مسقطا لاذنها، وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست