الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣
عليه بعد الاسلام. و) الثالث (أن كل نكاح حرم لحرمة المحل) كمحارم (يقع جائزا. وقال مشايخ العراق: لا) بل فاسدا، والأول، أصح، وعليه فتجب النفقة ويحد قاذفه. وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون لان الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا فيقتصر عليه. ابن ملك.
(أسلم المتزوجان بلا) سماع
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: دولة العراق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست