الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٨١
إلا إذا باعه منها. خانية.
(ولو زوج) المولى (أمته من عبده لا يجب المهر) في الأصح. ولوالجية. وقال البزازي:
بل يسقط ومحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة، فإن كانت بيع أيضا لأنه يثبت لها ثم
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست