الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٨٣
حتى لو أجازه بعد ذلك لا ينفذ، بخلاف الفضولي (وإذنه لعبده في النكاح ينتظم جائزه وفاسده، فيباع العبد لمهر من نكحها فاسدا بعد إذنه فوطئها) خلافا لهما، ولو نوى المولى الصحيح فقط تقيد به، كما لو نص عليه، ولو نص على الفاسد صح وصح الصحيح أيضا. نهر.
(ولو نكحها ثانيا) صحيحا (أو) نكح أخرى (بعدها صحيحا وقف على الإجازة) لانتهاء الاذن بمرة
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست