الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١١٤
(و) يجب نصفه بطلاق قبل وطئ أو خلوة) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه
(١١٤)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست