الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٠٣
المرغيناني: المجنون ليس بكفء للعاقلة (وكذا الصبي كف ء بغنى أبيه) أو أمه أو جده. نهر عن المحيط (بالنسبة إلى المهر) يعني المعجل كما مر (لا) بالنسبة إلى (النفقة) لان العادة أن الآباء يتحملون عن الأبناء المهر لا النفقة. ذخيرة (ولو نكحت بأقل من مهرها فللولي) العصبة (الاعتراض حتى يتم) مهر مثلها (أو يفرق) القاضي بينهما دفعا للعار (ولو طلقها) الزوج (قبل تفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى) فلو فرق الولي بينهما قبل الدخول فلا مهر لها،
(١٠٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست