الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١١١
دراهم) لحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة دراهم ورواية الأقل تحمل على المعجل (فضة وزن سبعة) مثاقيل كما في الزكاة (مضروبة كانت أو لا) ولو دينا أو عرضا
(١١١)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست