الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٦٣١
فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه، وقيل لا لأنه تضييع للمال اه‍. قلت: وحينئذ فتقييد الإطارة بالإباحة، فتأمل اه‍.
وفي كراهة مختارات النوازل: سيب دابته فأخذها آخر وأصلحها فلا سبيل للمالك عليها إن قال في تسييبها: هي لمن أخذها، وإن قال: لا حاجة لي بها فله أخذها، والقول له
(٦٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 ... » »»
الفهرست