فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه، وقيل لا لأنه تضييع للمال اه. قلت: وحينئذ فتقييد الإطارة بالإباحة، فتأمل اه.
وفي كراهة مختارات النوازل: سيب دابته فأخذها آخر وأصلحها فلا سبيل للمالك عليها إن قال في تسييبها: هي لمن أخذها، وإن قال: لا حاجة لي بها فله أخذها، والقول له