الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٠
(صيد وجب إرساله) أي إطارته أو إرساله للحل وديعة. قهستاني (على وجه غير مضيع له) لان تسييب الدابة حرام.
وفي كراهة جامع الفتاوى: شرى عصافير من الصياد وأعتقها جاز إن قال: من أخذها
(٦٣٠)
مفاتيح البحث: الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... » »»
الفهرست