الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
لكن في السراج وغيره: إن سماهم جاز، وإلا لا.
قلت: وجعله محشي الأشباه. محمل القولين، ثم نقل صاحب البحر عن المبسوط: وهل تحل الصدقة لسائر الأنبياء؟ قيل نعم، وهذه خصوصية لنبينا (ص)، وقيل لا، بل تحل لقرابتهم، فهي خصوصية لقرابة نبينا إكراما وإظهارا لفضيلته (ص) فليحفظ (ولا) تدفع (إلى ذمي) لحديث معاذ (وجاز) دفع (غيرها وغير العشر) والخراج (إليه) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني، وبقوله يفتى. حاوي القدسي.
وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا. بحر عن الغاية وغيرها.
لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست