الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
(عبد أعتق المزكي بعضه) سواء كان كله له أو بينه وبين ابنه فأعتق الأب حظه معسرا لا يدفع له، لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه، وأما المشترك بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مر، لأنه إما مكاتب نفسه أو غيره. وقالا: يجوز مطلقا لأنه حر كله أو حر مديون،
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست