الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
وفيها (من عليه عشر أو خراج ومات أخذ من تركته، وفي رواية لا) بل يسقط بالموت، والأول ظاهر الرواية.
فروع: تمكن ولم يزرع وجب الخراج دون العشر، ويسقطان بهلاك الخارج، والخراج على الغاصب إن زرعها وكان جاحدا ولا بينة بها. والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يده.
(٣٦٤)
مفاتيح البحث: الموت (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست