الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
أو رؤية مطلقا أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية، لأنه إقالة لا فسخ (وأخذ خراج من دار جعلت بستانا) أو مزرعة (إن) كانت (لذمي) مطلقا (أو مسلم) وقد (سقاها بمائه) لرضاه به (و) أخذ (عشر إن سقاها) المسلم (بمائه) أو بهما لأنه أليق به (ولا شئ) في عين (دار) و (مقبرة)
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست