أو رؤية مطلقا أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية، لأنه إقالة لا فسخ (وأخذ خراج من دار جعلت بستانا) أو مزرعة (إن) كانت (لذمي) مطلقا (أو مسلم) وقد (سقاها بمائه) لرضاه به (و) أخذ (عشر إن سقاها) المسلم (بمائه) أو بهما لأنه أليق به (ولا شئ) في عين (دار) و (مقبرة)