الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٤
أي وتشهد للأول، وإلا يفسد الكل اتفاقا، والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أول (كما) يقضي ركعتين (لو ترك القراءة في شفعيه أو تركها
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست