الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٠
(وتفرض القراءة) عملا (في ركعتي الفرض) مطلقا أو تعيين الأوليين فواجب على المشهور (وكل النفل) للمنفرد لان كل شفع صلاة، لكنه لا يعم المؤكدة، فتأمل (و) كل
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست