الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
(ثم الولي) بترتيب عصوبة الانكاح، إلا الأب فيقدم على الابن اتفاقا، إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى، فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران، ومولى العبد أولى من
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست