الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
بل يكبر اتفاقا للتحريمة، لأنه كالمدرك، ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقا (بلا دعاء إن خشيا رفع الميت على الأعناق). وما في المجتبى من أن المدرك يكبر الكل للحال شاذ. نهر (فلو جاء) المسبوق (بعد تكبيرة الامام لرابعة فاتته الصلاة) لتعذر الدخول في تكبيرة الامام.
وعند أبي يوسف: يدخل لبقاء التحريمة، فإذا سلم الامام كبر ثلاثا كما في الحاضر،
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست