الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ١٩١
فقط) فوقتها من الثاني كالأول، وتكون قضاء لا أداء كما سيجئ في الأضحية، وحكى القهستاني قولين (وأحكامها أحكام الأضحى، لكن هنا يجوز تأخيرها إلى آخر ثالث أيام النحر بلا عذر مع الكراهة، وبه) أي بالعذر (بدونها) بالعذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطر للصحة (ويكبر جهرا) اتفاقا (في الطريق) قيل وفي المصلى، وعليه عمل الناس اليوم لا في البيت (ويندب تأخير أكله عنها) وإن لم يصح في الأصح، ولو أكل لم يكره: أي تحريما (ويعلم الأضحية وتكبر التشريق) في الخطبة (ووقوف الناس
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست