فقط) فوقتها من الثاني كالأول، وتكون قضاء لا أداء كما سيجئ في الأضحية، وحكى القهستاني قولين (وأحكامها أحكام الأضحى، لكن هنا يجوز تأخيرها إلى آخر ثالث أيام النحر بلا عذر مع الكراهة، وبه) أي بالعذر (بدونها) بالعذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطر للصحة (ويكبر جهرا) اتفاقا (في الطريق) قيل وفي المصلى، وعليه عمل الناس اليوم لا في البيت (ويندب تأخير أكله عنها) وإن لم يصح في الأصح، ولو أكل لم يكره: أي تحريما (ويعلم الأضحية وتكبر التشريق) في الخطبة (ووقوف الناس
(١٩١)