فلو اجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهما، وقيل الأولى صلاة الجمعة، وقيل صلاة العيد، كذا في القهستاني عن التمرتاشي.
قلت: قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير وبصورة التمريض فتنبه.
وشرع في الأولى من الهجرة (تجب صلاتهما) في الأصح (على من تجب عليه الجمعة بشرائطها) المتقدمة (سوى الخطبة) فإنها سنة بعدها، وفي القنية: صلاة العيد في القرى تكره تحريما: أي لأنه اشتغال بما لا يصح، لان المصر شرط الصحة (وتقدم) صلاتها (على صلاة