الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ١٦
فله تركها لحاجة الناس إلى فتواه (ويخشى الكفر على منكرها وتقضى) إذا فاتت معه، بخلاف الباقي.
(ولو صلى ركعتين تطوعا مع ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع) أو صلى أربعا فوقع ركعتان بعد طلوعه (لا تجزيه عن ركعتيها على الأصح) تجنيس. لان السنة ما واظب عليه الرسول بتحريمة مبتدأة.
(وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار، وعلى ثمان ليلا بتسليمة) لأنه لم يرد
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست