الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ١٥
وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب، وأقره في البحر والمصنف.
(و) السنن (آكدها سنة الفجر) اتفاقا، ثم الأربع قبل الظهر في الأصح، لحديث من تركها لم تنله شفاعتي ثم الكل سواء (وقيل بوجوبها، فلا تجوز صلاتها قاعدا) ولا راكبا اتفاقا (بلا عذر) على الأصح، ولا يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوى (بخلاف باقي السنن)
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست