الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ١٠٦
والكعبين) على المذهب، وما ذكروا أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته.
ومن البحث في إلى وفي القراءتين في - أرجلكم - قال في البحر: لا طائل تحته بعد انعقاد الاجماع على ذلك (ومسح ربع الرأس مرة)
(١٠٦)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست