الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٧٠٩
(ولا بأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره، لأنه يلهي المصلي. ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة. قاله الحلبي. وفي حظر المجتبى: وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى. وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة، فليحفظ (بجص وماء ذهب) لو (بماله) الحلال (لا من مال الوقف) فإنه حرام (وضمن متوليه لو فعل) النقش أو البياض، إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به. كافي، وإلا إذا كان لاحكام البناء، أو الواقف فعل مثله لقولهم: إنه يعمر الوقف كما كان، وتمامه في البحر.
فروع: أفضل المساجد مكة، ثم المدينة،
(٧٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 » »»
الفهرست