الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٦٧٢
ينوي الاقتداء أو عكسه صار مستأنفا بخلاف نية الظهر بعد ركعة الظهر إلا إذا تلفظ بالنية فيصير مستأنفا مطلقا (وقراءته من مصحف) أي ما فيه قرآن (مطلقا) لأنه تعلم، إلا إذا كان حافظا لما قرأه وقرأ بلا حمل، وقيل لا تفسد إلا بآية. واستظهره الحلبي وجوزه الشافعي بلا كراهة وهما بها للتشبه بأهل الكتاب: أي إن قصده فإن التشبه بهم لا يكره في كل شئ، بل في المذموم
(٦٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 ... » »»
الفهرست