فلو اضطر لم تفسد (أو قرأ في حالة الذهاب أو الرجوع) لأدائه ركنا مع حدث أو مشي، بخلاف تسبيح في الأصح (أو طلب الماء بالإشارة، أو شراء بالمعاطاة) للمنافاة، أو جاوز ماء إلى آخر إلا قدر صفين، أو لنسيان، أو زحمة، أو كونه بئرا، لان الاستقاء يمنع البناء المختار (أو مكث قدر أداء ركن) وإن لم ينو الأداء (بعد سبق الحدث) إلا لعذر كنوم ورعاف (وإذا ساغ له البناء توضأ)