الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٦٥٢
فلو اضطر لم تفسد (أو قرأ في حالة الذهاب أو الرجوع) لأدائه ركنا مع حدث أو مشي، بخلاف تسبيح في الأصح (أو طلب الماء بالإشارة، أو شراء بالمعاطاة) للمنافاة، أو جاوز ماء إلى آخر إلا قدر صفين، أو لنسيان، أو زحمة، أو كونه بئرا، لان الاستقاء يمنع البناء المختار (أو مكث قدر أداء ركن) وإن لم ينو الأداء (بعد سبق الحدث) إلا لعذر كنوم ورعاف (وإذا ساغ له البناء توضأ)
(٦٥٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 ... » »»
الفهرست