الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٦٣٩
في الأخريين) ولو في التشهد، أما بعده فتصح لخروجه بصنعه (تفسد صلاتهم) لان كل ركعة صلاة، فلا تخلو عن القراءة ولو تقديرا (وصحت لو صلى كل من الأمي والقارئ وحده) في الصحيح (بخلاف حضور الأمي بعد افتتاح القارئ إذا لم يقتد به وصلى منفردا، فإنها تفسد في
(٦٣٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»
الفهرست