الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٦١٨
(في صلاة) وإن لم تتحد كنيتها ظهرا بمصلى عصر على الصحيح. سراج. فإنه يصح نفلا على المذهب، بحر، وسيجئ (مطلقة) خرج الجنازة (مشتركة) فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة
(٦١٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجنازة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»
الفهرست