الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٥٧٦
رجلان فليس بجهر، والجهر أن يسمع الكل. خلاصة (ويجري ذلك) المذكور (في كل ما يتعلق بنطق، كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء) وغيرها فلو طلق أو استثنى ولم يسمع نفسه لم يصح في الأصح، وقيل في نحو البيع: يشترط سماع المشتري.
(ولو ترك سورة أوليي العشاء) مثلا
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»
الفهرست