الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٥٤٠
وإلا لا، ما لم يعد سجوده على طاهر، فيصح اتفاقا، وكذا حكم كل متصل ولو بعضه ككفه في الأصح وفخذه لو بعذر،
(٥٤٠)
مفاتيح البحث: السجود (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست