الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٥١٨
وتعمده كفر، وكذا الباء في الأصح. ويشترط كونه (قائما) فلو وجد الامام راكعا فكبر منحنيا، إن إلى القيام أقرب صح ولغت نية تكبيرة الركوع.
فروع كبر غير عالم بتكبير إمامه، إن أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجز وإلا جاز. محيط، ولو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤذن لم يصر
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست