وتعمده كفر، وكذا الباء في الأصح. ويشترط كونه (قائما) فلو وجد الامام راكعا فكبر منحنيا، إن إلى القيام أقرب صح ولغت نية تكبيرة الركوع.
فروع كبر غير عالم بتكبير إمامه، إن أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجز وإلا جاز. محيط، ولو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤذن لم يصر