وعند الثاني الأربعة فرض (والقعود الأول) ولو في نفل في الأصح، وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد، وأراد بالأول غير الأخير، لكن يرد عليه لو استخلف مسافر سبقه الحدث مقيما فإن القعود الأول فرض عليه، وقد يجاب بأنه عارض (والتشهدان) ويسجد للسهو بترك بعضه ككله، وكذا في كل قعدة في الأصح إذ قد يتكرر عشرا، كمن أدرك الامام