الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٤٥٣
(وينوي) المقتدي (المتابعة) لم يقل أيضا، لأنه لو نوى الاقتداء بالامام أو الشروع في صلاة الامام ولم يعين الصلاة صح في الأصح، وإن لم يعلم بها لجعله نفسه تبعا لصلاة الامام، بخلاف ما لو نوى صلاة الامام وإن انتظر تكبيره في الأصح لعدم نية الاقتداء إلا في جمعة وجنازة وعيد على المختار، لاختصاصها بالجماعة.
(ولو نوى فرض الوقت) مع بقائه (جاز إلا في الجمعة)
(٤٥٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست