الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
في الأصح (و) تأخير (عشاء إلى ثلث الليل) قيده في الخانية وغيرها بالشتاء، أما الصيف فيندب تعجيلها (فإن أخرها إلى ما زاد على النصف) كره لتقليل الجماعة، أما إليه فمباح (و) أخر (العصر إلى اصفرار ذكاء) فلو شرع فيه قبل التغير فمده إليه لا يكره (و) أخر (المغرب
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست