الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
شعير في بعر أو روث صلب يؤكل، بعد غسله، وفي خثي لا. مرارة كل حيوان كبوله وجرته كزبله.
حكم العصير حكم الماء: رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهما، العبرة للطاهر من تراب أو ماء
(٣٧٧)
مفاتيح البحث: الفرج (1)، الغسل (1)، الصّلب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست