الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
وبهذا ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر، فليحفظ وقد مر، وسيجئ في صلاة المريض.
فروع: صلى المحبوس بالتيمم، إن في المصر أعاد وإلا لا. هل يتيمم لسجدة؟ إن في السفر نعم وإلا لا.
الماء المسبل في الفلاة لا يمنع التيمم ما لم يكن كثيرا، فيعلم أنه للوضوء أيضا ويشرب ما للوضوء. الجنب أولى بمباح من حائض أو محدث وميت، ولو لأحدهم فهو أولى ولو مشتركا ينبغي صرفه للميت. جاز تيمم جماعة من محل واحد.
حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست