الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
(إن فقد ماء) مطلقا (وصح تقديم أيهما شاء) في الأصح. ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته.
(ويقدم التيمم على نبيذ التمر على المذهب) المصحح المفتى به، لان المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الاخذ به.
(و) حكم (عرق كسؤر) فعرق الحمار إذا وقع في الماء
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست