الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ١١٢
وحكمها ما يؤجر على فعله ويلام على تركه، وكثيرا ما يعرفون به لأنه محط مواقع أنظارهم.
وعرفها الشمني بما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله، وليس بواجب ولا مستحب، لكنه تعريف لمطلقها، والشرط في المؤكدة المواظبة مع ترك، ولو حكما، لكن شأن الشروط
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست