التعريف الكفالة بالنفس لأنها ضم في المطالبة بالحضور. وفي قوله أو مطلقا نظر لأنه إذا قال بأنها في المطالبة مطلقا لا يمنعها هنا. وفي البزازية: صادر الوالي رجلا وطلب منه مالا وضمن رجل ذلك وبذل الحط ثم قال الضامن ليس لك علي شئ لأنه ليس للوالي عليه شئ قال شمس الاسلام: والقاضي يملك المطالبة لأن المطالبة الشرعية كالمطالبة الحسية اه. ولو قال لأن المطالبة الحسين كالمطالبة الشرعية لكان أولى كما لا يخفى، وظاهر كلامهم ترجيح الصحة ولذا قال في إيضاح الاصلاح: والفتوى على الصحة فإنها كالديون الصحيحة حتى لو
(٤٠١)