البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٢٨١
في الصر ف ما وجب لكل واحد منهما في ذمة الآخر وهو غير معين فلا يتصور هلاكه والمقبوض عين، ولذا لو كان المقبوض قائما لم يتعين للرد بعد الإقالة. وفي القنية: تقايلا البيع في العبد فأبق من يد المشتري فإن لم يقدر على تسليمه بطلت الإقالة والبيع بحاله ا ه‍.
والحاصل أنه يشترط لصحة إقالة البيع قيام المبيع دون الثمن فلو تقايلا بعد هلاك الثمن ولو معينا صحت ولكن لا بد من عدم الابراء عنه لما في القنية: أبرأ البائع المشتري عن الثمن بعد قبض المبيع ثم تقايلا لا تصح ا ه‍. وقيد بهلاكها لأنها لو قطعت يدها ثم تقابلا صحت ولزمه رد جميع الثمن ولا شئ للبائع من أرش اليد إذا علم وقت الإقالة أنها قطعت يدها وأخذ المشتري أرشها، وإن لم يعلم يخير المشتري بين الاخذ بجميع الثمن أو الترك، كذا في القنية. ثم رقم: الأشجار لا تسلم للمشتري وللبائع أن يأخذ قيمتها منه لأنها موجوده وقت البيع بخلاف الأرش لأنه لم يدخل في البيع أصلا لا قصدا ولا ضمنا. وقال قبله: اشترى أرضا مع الزرع وأدرك الزرع في يده ثم تقايلا لا تجوز الإقالة لأن العقد إنما ورد على القصيل دون الحنطة، ولو حصد المشتري الزرع ثم تقايلا صحت الإقالة في الأرض بحصنها من الثمن، ولو اشترى أرضا فيها أشجار فقطعها ثم تقايلا صحت الإقالة بجميع الثمن ولا شئ للبائع من قيمة الأشجار وتسلم الأشجار للمشتري. هذا إذا علم البائع بقطع الأشجار، وأما إذا لم يعلم به وقت الإقالة يخير إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك ا ه‍.
قوله: (والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا لنا في الوصف والأجل) أي إذا اختلفا في اشتراط وصف السلم بأن قال أحدهما شرطناه رديئا وقال الآخر لم نشترط شيئا أو قال أحدهما شرطنا الاجل وقال الآخر لم نشترط شيئا كان القول لمن ادع الاشتراط فيهما لا لمن نفاه فيهما لأنه مدعي الصحة إذا لسلم لا يجوز إلا مؤجلا موصوفا فشهد له الظاهر لأن الفاسد حرام والظاهر أن المسلم لا يباشره. أطلقه فشمل ما إذا كان رب السلم مدعي الوصف أو المسلم إليه وفي الأول خلافهما، فالإمام علل بأنه مدعي الصحة وهما عللا بأن المسلم إليه منكر فالقول له. وشمل أيضا ما إذا كان مدعي الاجل المسلم إليه أو رب السلم وفي الأول خلافهما لانكاره وإذا قبل في الثاني قول رب السلم اتفاقا رجع إليه في مقدار الاجل أيضا فيقبل قوله في أصله ومقداره. والأصل عند الإمام أن القول لمدعي الصحة سواء كان الآخر متعنتا أو لا، وعندهما القول للمنكر إن لم يكن متعنتا وهو من أنكر ما ينفعه، وغير المتعنت من أنكر ما يضره. هذا في الشريعة، وأما المتعنت في اللغة فهو من يطلب العنت وهو الوقوع فيما لا يستطيع الانسان الخروج عنه، كذا في البناية. ولو قال المصنف والقول لمدعي
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست