الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٢٠٥
في الصرف أو عن قبض أحدهما في غير الصرف. ولو اشترى المستقرض الكر القرض من المقرض جاز ويشترط قبض ثمنه في المجلس، فإن أدى الثمن فوجد بالكر عيبا رده أو
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب خيار الشرط
3
2
باب خيار الرؤية
42
3
باب خيار العيب
58
4
باب البيع الفاسد
112
5
فصل في بيان أحكام البيع الفاسد
150
6
باب الإقالة
167
7
باب المرابحة والتولية
177
8
فصل في بيان التصرف في المبيع
193
9
باب الربا
207
10
باب الحقوق
227
11
باب الاستحقاق
231
12
فصل في بيع الفضولي
245
13
باب السلم
257
14
باب المتفرقات
286
15
كتاب الصرف كتاب الصرف
321
16
كتاب الكفالة كتاب الكفارة
341
17
فصل لو أعطى المطلوب الكفيل
392
18
باب كفالة الرجلين والعبدين
404
19
كتاب الحوالة كتاب الحوالة
410
20
كتاب القضاء كتاب القضاء
427
21
فصل في التقليد
451
22
فصل في الحبس
475
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org